Saturday, June 21, 2008

اليوم العالمى لمساندة ضحايا التعذيب 2008

فيلم اعدته المفوضية الاوروبية فى اطار حملتها ضد التعذيب، بالتزامن مع اليوم العالمى لمساندة ضحايا التعذيب 2008


Wednesday, June 11, 2008

لبيك يا رسول الله ولكن أرجو المعذرة

لبيك يا رسول الله ولكن أرجو المعذرة
من الملاحظ مؤخرا الزيادة المطردة في عدد حملات "إلا رسول الله" و ‏‏"لبيك يا رسول الله" في مواجهة بعض الرسومات والمرئيات التي ‏أصطلح أنها مسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم) وما هي إلا سيئة ‏إلا لمنتجيها المرضى النفسيين. فعلا…أسميهم كذلك على المستوى ‏المنطقي والشرعي أيضا من وجهة نظري، ولذلك فليس عليهم من ‏حرج. دعونا نناقش هذا المثال

فلنفرض أنا شخصا ما سب أبي سبا فاحشا وأنا أعرف هذا الشخص ‏وأريد النيل منه. هل من العقل والمنطق أن أطرق كل بيت في الحي ‏وأستصرخهم: "إلحقوني لقد سب أحدهم أبي وقال كذا وكذا وكذا". ‏قد أكون تعاملت مباشرة مع الجاني ومن الممكن أن أكون قد ضربته ‏أو فعلت به الأفاعيل أو أيا كان…ولكن هل هذه الإستغاثة مفيدة ‏للموقف؟ ألا ترون أنها قد خدمت مقصد الجاتي وصبت في إتجاهه وفي ‏مصلحته وأصبحنا نحن في موقف الخاسر عن طريق توصيل الذي لم ‏يوصله الجاني للناس بأيدينا نحن ؟‏

بعض الذين يعتقدون أهم يحافظون على الإسلام يلعنون حرية التعبير ‏في موقفنا هذا ويعتبرونها ضد الإسلام وهي في الواقع تلعب في مصلحة ‏الإسلام مباشرة ودعونا نقارن بين الردين المتاحين على الإساءة ‏للرسول (صلى الله عليه وسلم)

‏1) الرد الأول المنتشر والطبيعي (الطبيعي بمعنى الأقرب للطبع ‏البشري فينا كعرب أو مسلمين) وهو ما شرحته في المثال السابق ‏من نشر الإساءة بأيدينا وتطعيم هذا الموقف ببعض العنف ‏اللفظي (حنجرية سياسية في بعض الأحيان) والعنف البدني ‏والاحتجاجات والقتلى وكل هذه الظواهر المعروفة للجميع التي ‏هي أساسا مواقف نابعة أو مستخدمة عن طريق الحكام ‏المستبدين للمزايدة والإستهلاك الشعبي وليس بالضرورة لتأكيد ‏طهر وتدين هؤلاء الحكام (وأخص بالذكر المقاطعة الاقتصادية ‏المظهر السياسية المضمون لدولة السعودية مثلا)‏

‏2) الرد الثاني الذي لم أره أو لم أره بشكل فعال حتى الآن، وهو ‏التجاهل التام لما حصل. وأنا أري هذا الرد مثلا التطبيق الفعلي ‏للدعاء المشهور "اللهم رد كيدهم في نحورهم" فمعنى التجاهل ‏هنا احتقار وعدم اعتبار الجاني ذي شأن، وكأنه حشرة مزعجة ‏تحوم حولنا، أنضربها بالرصاص؟ هل سينبح الرسام أو منتج ‏الأفلام للأبد؟ هل سيتعاظم أثره؟ لا أظن ذلك طالما لم يجد ما ‏يستفزه للمزيد (وهذا ما هو حاصل حاليا)، فالكل يستفز الكل ‏لأهداف مختلفة والخاسر الوحيد هو الإسلام

هذا عن رد الفعل العام المبدئي المنتظر من المسلمين العاديين في أنحاء ‏العالم. يأتي دور المسلمين في هذه البلدان والمفترض أنهم يقومون بدور ‏التعامل المباشر وهذا سهل ومتنوع بدون إحداث ضجة مبالغ فيها أو ‏خسائر. فالمفروض في هذه الإساءات أنها فيها دعوة قوية للتعرف على ‏الإسلام وبالرد الأول أعلاه تحدث خسائر في هذه الدعاية. فهناك ‏طريق رفع الدعاوى القانونية باستغلال الحظر القانوني لخطاب ‏الكراهية المعمول به في المحاكم هناك وحتى داخليا في المؤسسات ‏الإعلامية بصفة خاصة، ولكني لا أعرف إن كان هذا كافيا أم يجب ‏الدعوى لقانون لحماية الأديان (كما في العنصرية مثلا) فهذا يحدده ‏المسلمون هناك فأهل مكة أدرى بشعابها

هل هذا صعب علينا؟

Friday, June 06, 2008

عريضة الدعوى لإلغاء بيع الغاز لإسرائيل

عريضة الدعوى التي أقامها سعادة السفير إبراهيم يسري
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري

مقدمه إلي سيادتكم إبراهيم يسري سيد حسين عبد الرحمن المحامي
المصري الجنسية و مقيم في عمارة 11ب شارع 213 شقة 4 دجلة المعادي القاهرة
و محله المختار مكتب الأستاذ إبراهيم يسرى المحامى والكائن مقره بالعمارة رقم 11ب شقة 14 شارع 213 دجلة المعادي - حلوان .
ضــــد :
السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
و يعلن بمقر هيئة قضايا الدولة
و السيد/ وزير البترول و الثروة المعدنية بصفته
و يعلن بمقر هيئة قضايا الدولة
و السيد/ وزير المالية بصفته
و يعلن بمقر هيئة قضايا الدولة
الموضــــــــــــــــوع
اتصل بعلم المدعي أنه بموجب ما سمي بمذكرة تفاهم وقعت علي المستوي الوزاري بين مصر و إسرائيل و تتعهد فيه مصر بتوريد الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر مخفض للغاية لا يتجاوز دولارا و ربع في حين أن قيمته السوقية حاليا تزيد علي 9 دولار، و حيث أمن هذه المذكرة لا ترقي إلي المعاهدة الدولية و يلحقها البطلان المطلق وفقا لأحكام المادة 151/2 من الدستور ، و بالتالي لا تصلح كأساس قانوني يستند عليه تعهد مصري يهدر الثروة البترولية المصرية بسعر بخس.
و حيث علم المدعي في تاريخه بأن المدعي عليه الثاني بصفته كان قد أصدر القرار الوزاري رقم 100 لسنة2004 ، و الذي أعتبر سريا و لم ينشر بالجريدة الرسمية حيث أفادت الجهة المختصة بالنشر بعدم ورود القرار لها للقيام بنشره و فقا للأصول المرعية .
و حيث وصل لعلم المدعي أن القرار يشير في ديباجته إلي قرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ سبتمبر عام 2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع :شركة غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد و أنه تم توجيه خطاب الي رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط جاء فيه أنه من تم توجيه خطاب إلى الجانب الإسرائيلي جاء فيه أنه دواعي سرورنا إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 18 سبتمبر عام 2000 قد قرر تحديد أسعار بيع من الهيئة المصرية العامة للبترول في ميناء العريش وغيرها من وحدات قياس الغاز بسعر 75 سنتا وبسعر أقصي دولار وربع الدولار وقد يرتفع إلي دولار ونصف الدولار في حالة وصول سعر خام برنت إلي 35 دولارا أو أكثر. و استند ذلك الاتفاق المشترك - بالإضافة إلي مذكرة التفاهم الباطلة سالفة الذكر و التي يظل النص الكامل لنصوصها محظورا علي البرلمان و الشعب دون مقتضى ، استند أيضا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول وعلي قرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعي إيجاس
وحيث أنه بناء علي هذا القرار قام رئيس مجلس إدارة كل من
1.
شركة إيجبك وهي شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للقانون الخاص للمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التي نشرت في جريدة الاستثمار الرسمية رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو عام 2000 وجري الإشارة إلي أهدافها في جريدة الاستثمار رقم 8029 بتاريخ 9 يوليو عام 2004.
2.
والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي شركة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 ويشار إليها احيانا باختصار إيجاس
بتوقيع اتفاق لتوريد كميات من الغاز الطبيعي المصدر ونقله وبيعه لإسرائيل عبر شركة غاز الشرق الأوسط .
و حيث أن القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004باطل بطلانا مطلقا بل و منعدم حيث صدر مخالفا مخالفة صريحة وواضحة للدستور و القانون ، و تلحقه العيوب الواردة في الفقرة 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة علي ما سيبينه المدعي
و حيث أن الدعم الكبير الذي يؤمنه توريد الغاز لإسرائيل بأسعار رمزية لا تصل إلي عشر السعر العالمي السائد و أن ذلك قد انعكس سلبا علي مصلحة المعلن و غيره من المواطنين المصريين و تجسد ذلك في تقليص الدعم لمحدودي الدخل بزيادة أسعار البنزين و السولار و منتجات بتروكيميائية عديدة.
لــذلـــــــــــــــك
تظلم المدعي للمدعي عليه الثاني طابا التفضل بتفادي أوجه القصور و العوار و ذلك :
1.
بإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 سالف الذكر و توابعه من القرارات و كل ما ترتب عليه من آثار و علي الأخص تلك الاتفاقيات التي ترتبت
عليه بين شركات مصرية و إسرائيلية.
2.
إلغاء قرار وزير البترول الأخير برفع سعر البنزين و السولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذي منح لإسرائيل.
و حيث أن القرار الوزاري سالف الذكر باطل بطلانا مطلقا بل و منعدم حيث صدر مخالفا مخالفة صريحة وواضحة للدستور و القانون ، و لتضمنه العيوب التي نصت عليها الفقرة الرابعة عشر من المادة العاشرة للقانون 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة ، و تطبيقا للفقرة خامسا من المادة المذكورة علي ما سيأتي بيانه في مرحلة سير الدعوى.
و حيث تظلم المدعي للمدعي عليه الثاني ،
و حيث يطلب المدعي الحكم المستعجل بوقف القرار رقم 100 لسنة 2004 و ما ترتب عليه من اتفاقات لبيع الغاز لإسرائيل
و حيث أن الدعم الكبير الذي يؤمنه توريد الغاز لإسرائيل قد انعكس سلبا علي مصلحة المدعي و غيره من المواطنين المصريين و تجسد ذلك بزيادة أسعار البنزين و السولار و منتجات بتروكيميائية عديدة.
لــذلـــــــــــــــك
يلتمس المدعي الحكم بما يلي

أولا : في الشق المستعجل بوقف قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 و الاتفاقات التي ترتبت عليه.
ثانيا : و في الموضوع :
1 -
إلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 و كل ما يترتب عليه أو يستند إليه من قرارات و آثار قانونية
2 -
إلغاء قرار وزير البترول الأخير برفع سعر البنزين و السولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذي منح لإسرائيل.
مع تحمل المدعي عليه المصروفات و أتعاب المحاماة
المدعي

إبراهيم يسري المحامي